الصفحة 1242 من 1959

فإما ان يكون له بينة أم لا ، فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقه أو تركه أو صاحب بما يراه صوابًا ، وإن لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين .

قوله: 16 ( وارث وارث من الورثة ) : هكذا نسخة المؤلف بتكرار وارث مرتين واحدة بالمداد الاحمر والثانية بالأسود والصواب إسقاط الثانية و .

قوله: 16 ( من الورثة ) : لاحاجة له .

قوله: 16 ( والصلح ) : معطوف على المطالبة ، فهو مرتب على عدم الدخول .

قوله: 16 ( لشريكين ) : أي حق مشترك بينهما . فموضوع الكلام في الحق المشترك ، وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لاشتراك بينهما فسيأتي .

قوله: 16 ( إلا أن يشخص أحدهما ) إلخ: الحق كما الأجهوري: أن المدار على الإعذار وإن لم يكن سفر بان كان المدين حاضرًا ببلدهما . ونحوه قول أبي الحسن: فصَّل في المدونة في الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار ( اه بن ) .

قوله: 16 ( لانه حينئذٍ صار كدينين ) : أي فتعدد الكتاب يفرق ما كان متحدًا كما ان اتحاد الكتاب يصير المتعد متحدًا . كما قال في المجموع: وإن اشتركا في حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما أو جمعهما كتاب ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين في الأصل ( اه ) .

قوله: 16 ( من خمسينه ) : إن قلت: مقتضى القواعد حذف النون للإضافة ؟ واجيب: بانه مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثبت النون لدفع توهم انه تثنية خمس من أول الأمر ، وإن كان هذا التوهم يزول بقوله بعد: ويرجع بخمسة وأربعين فتأمل .

قوله: 16 ( فللآخر تركها ) إلخ: محل تخييره ما لم يكن أعذر له وقت الخروج وإلا فلا دخول له في العشرة وإنما يطالبه بخمسينه .

قوله: 16 ( ولا رجوع لأحد الشريكين ) : هذا شامل لكل شريك في هذه المسألة أو غيرها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت