الصفحة 1022 من 1959

الطلع بكل واحد من الست بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمس بعده ، وبيع البلح الصغير بكل من الأربع بعده ولو متفاضلًا من غير مناجزة لاختلاف الأجناس والطُّعمية وبيع الزهو بالبسر ، لأنهما كشيء واحد بشرط التماثل أو المناجزة وبقي خمس ممنوعة وهي بيع الرطب بالزهو أو بالبسر أو التمر وبيع التمر بالزهو أو بالبسر . وعلة المنع فيها بيع رطب بيابس .

قوله: 16 ( وماء عذب أو مالح ) : المراد بالعذب ما يشرب ولو عند الضرورة والمراد بالملح ما لا يشرب أصلًا . والعذب جنس والمالح جنس ويجوز بيع بعض الجنس الواحد ببعض متفاضلًا يدًا بيد . وأما لأجل فإن كان المعجل هو القليل منع لما فيه من سلف جر نفعًا . وأما إن كان هو الكثير فظاهر المدونة المنع أيضًا . قال الخرشي: ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع . ( انتهى ) وأما بيع المالح بالحلو وعكسه فيجوز بأي حال لاختلاف الأجناس وعدم كونه ربويًّا وطعامًا .

قوله: 16 ( فلا يجوز فيه التفاضل بينه وبين أصله ) : أي فإذا بيع القمح بالدقيق فلابد من المماثلة وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق بالتحري وكبيع العجين بالدقيق أو القمح .

قوله: 16 ( إلا الترمس ) : وألحق به في تدميس الفول وصلق الفول الحار للكلفة التي فيه فيجوز بيع الفول المدمس أو الفول الحار باليابس ولو متفاضلًا إذا كان مناجزة .

قوله: 16 ( والتقديد غير ناقل ) إلخ: ستأتي صور ذلك .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت