فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأقفهسي وهو المعوّل عليه لأن نقل اللحم عن الحيوان يكون بأدنى ناقل بخلاف اللحم عن اللحم ؛ فإنه لا يكفي فيه مجرد الطبخ بل لابد من طبخه بأبزار .
قوله: 16 ( بثلاثة عشر ) : حاصل ذلك أن المصنف اشتمل كلامه على ست عشرة صورة كلها ممنوعة وهي: بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا تطول حياته ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه إلا اللحم ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما قلَّتْ منفعته ؛ فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ثلاثة يبقى ثلاث عشرة صورة يضم لها بيع اللحم باللحم وبيع حيوان يراد للقنية بمثله ، وهاتان الصورتان الأولى منهما جائزة على التفصيل المتقدم والثانية جائزة بلا خلاف .
قوله: 16 ( فلا تجوز بطعام لأجل ) : أي ولا يؤخذ منها كراء أرض زراعة ولا تؤخذ قضاء عن دراهم أكريت بها أرض زراعة ولا يؤخذ قضاء عن ثمنها طعام لحمًا أو غيره ؛ فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ، ثم يأخذ بدل الدراهم لحمًا أو طعامًا لإلغاء الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض ؛ فكأنه من أول الأمر باع الشاة باللحم والطعام . وهذا بخلاف الحيوان الذي يراد للقنية لكثرة منفعته ، فإنه يجوز بيعه بطعام ولو لأجل . ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء عما أكريت به الأرض ، وأخذ الطعام قضاء عن ثمنه لأنه ليس طعامًا حقيقة ولا حكمًا .
تنبيه: يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام لحمًا أو غيره لأن المنهى عنه إنما هو كراؤها به .
قوله: 16 ( راجع للمسألتين ) : أي وهما بيعه بمثله أو بطعام .
قوله: 16 ( وكالمزابنة ) : من الزبن وهو الدفع من قولهم ناقة زبون إذا منعت حلابها ودفعت من يحلبها . ومنه: الزبانية لدفعهم الكفار في نار جهنم .
قوله: 16 ( أو بمجهول من جنسه ) : أي كبيع غرارة مملوءة قمحًا بغرارة مملوءة قمحًا أخرى ولا يعلم قدر ما فيهما أو بيع قفص خوخًا بمثله لا يدري قدر ما فيهما أو بيع صبرة من قطن بمثلها .
قوله: 16 ( ولو بالنقل ) : أي هذا إذا اختلفا بالأصالة كصبرة أرز بصبرة قمح ولو بالنقل والأصل