الصفحة 1039 من 1959

ومقتضى قولهم بيع النجش صحيح اعتبار القيمة يوم العقد لا يوم القبض .

قوله: 16 ( ويقضى له به ) : أي ولو لم يشترها الجاعل واستشكل ابن غازي ذلك بأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا سيما إذا كان ربها لم يبعها وقال العبدوسي لا إشكال لأنه عوض على ترك وقد ترك ( اه بن ) ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزوج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة وجعل لغيره دراهم على الكف فإنها تلزمه /

قوله: 16 ( فإن فات فله الأكثر ) إلخ: أي على حكم الغش والخديعة في البيع .

قوله: 16 ( فليس لهم مشاركته ) : أي كما اعتمده ( بن ) خلافًا لما مشى عليه في الأصل تبعًا ل ( عب ) .

قوله: 16 ( وهو ظاهر ) : أي لأن الضرر في سؤالهم إنما كان على البائع وهو قد رضي حيث أمضى البيع واما المشتري فقد سلموا لما سألهم وأسقطو له حقهم ورضي هو بالشراء وحده فلا يجبر واحدًا منهم على الشركة بحال .

قوله: 16 ( للنهي عن ذلك ) : أي وهو قوله: ( دعو الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ) ، وقوله: ( لا يبع حاضر لباد ) .

قوله: 16 ( وليس بالبين ) : أي فالوجه الأول لأن علة النهي ترك المالك في غفلته وفي هذه الحالة لم يكن عنده غفلة .

قوله: 16 ( ولو بإرساله ) : رد بلو على الأبهري القائل بجواز البيع في هذه الحالة لأنها أمانة اضطر إليها .

تنبيه: هل يمنع بيع الحاضر لأهل القرى الصغيرة إلحاقًا لهم بالبدو أو يجوز قولان المذهب الجواز .

قوله: 16 ( وإلا مضى بالثمن ) : هذا هو المعتمد لأنه من المختلف فيه وقيل بالقيمة .

قوله: 16 ( وأدب البائع ) إلخ: أي إن لم يعذر بجهل وهل الأدب مطلقًا اعتاده أم لا أو إن اعتاده قولان .

قوله: 16 ( بالنقد ) إلخ: هذا هو المعتمد وقيل يجوز ولو بالسلع سواء حصلها بمال أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت