الصفحة 1046 من 1959

قوله: 16 ( واشتراها بمثلها للأجل ) : لا مفهوم لقوله: بمثلها بل لو اختلف الثمن كما يأتي: والمدار في الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان الثمن الثاني مساويًا للأول أو أقل أو أكثر .

قوله: 16 ( وصرف مؤخر ) : مثله البدل المؤخر كما يأتي .

قوله: 16 ( أو لأجل أقل أو أكثر ) : لا مفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه لأن جميع صور الصرف ممنوعة كما يأتي .

قوله: 16 ( يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي ) : أي عند وجود الشروط الآتية وإلا فتارة يمنع أكثر من ذلك .

قوله: 16 ( فمن باع شيئًا لأجل ) : تضمنت هذه العبارة شروط بيوع الآجال الخمسة: وهي أن تكون البيعة الأولى لأجل والمشتري ثانيًا هو البائع أولا أو وكيله ، والمباع ثانيًا هو المباع أولا ، والبائع الثاني هو المشتري أولا أو وكيله ، والثمن الثاني بصفة الثمن الأول ، وتعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيل كله ، بدليل قول المتن الآتي: ولو عجل بعضه امتنع إلخ ؛ فتكون الشروط ستة .

قوله: 16 ( شيئًا ) : أي مقومًا . وأما المثلى فله مزيد أحكام ستأتي في قوله: والمثلى صفة وقدرًا كعينه إلخ .

قوله: 16 ( ثم اشتراه ) : ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين التراخي وغيره وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على الشيء المشتري . والمراد اشتراه لنفسه ، وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلًا فهو مكروه فقط .

قوله: 16 ( بجنس ثمنه ) : المراد بالجنس الاتحاد معه في الصفة ، بدليل ما يأتي من منع البيع بذهب وشرائه بفضة وعكسه في جميع الصور ومنعه بسكتين إلى أجل . وحكم ما إذا اشتراه بعرض مخالف فإن لهذه أحكامًا تخصها غير ما هنا .

قوله: 16 ( فهذه اثنتا عشرة صورة ) : أي من ضرب أحوال الثمن الثلاثة في أحوال الأجل والنقد وإن شئت قلت: وفي كل من الاثنتي عشرة: أما أن تكون العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا ، وفي كل: إما أن تكون السلعة قد قبضها المشتري الأول أو لا ؛ فهذه ثمان وأربعون . وإن شئت قلت: وفي كل إما: أن يكون الثمنان عينًا أو عرضًا . ومرادهم بالعرض: ما يشمل الحيوان وطعامًا ؛ فتبلغ الصور مائة وأربعة وأربعين .

قوله: 16 ( لما فيه من السلف بمنفعة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت