الصفحة 1054 من 1959

المختلف فيه . وأجيب: بأن ما تقدم أكثري .

قوله: 16 ( أو الدرهمين ) : الأولى والدرهمين لأن الأقل من الأمور التي لا تكون إلا بين اثنين .

قوله: 16 ( كنقد الآمر فإنه جائز ) : أي ولو كان بشرط اشترطه عليه المأمور كما في ( عب ) .

قوله: 16 ( وهو ما إذا نقد الآمر ) : صوابه وهو ما إذا شرط الطالب النقد على المأمور لأن هذا مقابل قوله ، وإلا أن يقول: اشترها لي بعشرة نقدًا إلخ .

قوله: 16 ( كره ) : هذا هو الراجح .

قوله: 16 ( كخذ ) : أي ولا فرق في هذه المسألة بين كون الفاعل لذلك من أهل العينة أو غيرهم فهي مسألة عامة .

قوله: 16 ( بل خذ مني بمائة ) : أي وأما لو أعطي رب المال لمريد التسلف منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة لأجل فهو حرام لا مكروه ، لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود بشرائها ولو على وجه الوكالة صورة إنما هو دفع قليل ليأخذ منه أكثر .

قوله: 16 ( ولم يعين له قدر الربح ) : حاصله أنه إن عين له قدر الربح حرم . وأما إن سمي ربحًا ولم يعين قدره كره ، وأما إن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو ولا يكون إلا خيرًا فجائز .

قوله: 16 ( كذا قيل ) : هذا القول ل ( تت ) والشيخ سالم .

قوله: 16 ( ولا وجه له ) : قد يقال: وجهه ظاهر لأن المأمور عجلت له الثمانية في نظير توليته الشراء وزيادته للدرهمين وتحمل الثمن في ذمته للأجل .

قوله: 16 ( وهذا بعيد أيضًا لا يقتضي الحرمة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت