فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل إنه قاصر على الأول وأن الثاني ثلاثة أيام وهو ما نقله ابن عرفة من التونسي وكذا يقال فيما يأتي في الرقيق .
قوله: 16 ( وفسد البيع إن شرطها ) : الفساد في ثلاث من الصور الممنوعة ، وهي ما إذا كان الإسكان كثيرًا بشرط من غير أجرة ، كان لاختبار حالها أم لا ، أو كان بشرط وهو يسير من غير أجرة لغير اختبار .
قوله: 16 ( من ست عشرة صورة ) : حاصلها أنه إما أن يسكن كثيرًا ، أو يسيرًا ، وفي كل إما أن تكون بشرط ، أو بغيره . وفي كل: إما لاختبار حالها ، أم لا . وفي كل من هذه الثمانية: إما بأجر ، أو بغيره وتفاصيلها معلومة من الشارح .
قوله: 16 ( ومنتهاه في الرقيق عشرة ) : فلو بيعت دار بها رقيق وكل بالخيار فالظاهر الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما . وإن قصد به أحدهما اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار انظر ( بن ) .
قوله: 16 ( وأطلق فيهما ) : أي في الدابة والثوب أي لم يتعرض في استعمالهما لجواز ولا لعدمه .
قوله: 16 ( التي ليس شأنها الركوب ) : أي كالبقر والغنم ودخل فيها الطير والأوز والدجاج كذا قرر . وقال اللقاني: إن جرى عرف فيها بشيء عمل به وإلا فلا خيار فيها فيما يظهركذا في حاشية الأصل .
قوله: 16 ( ولم يكن الاختبار له ) : أي فقط بل كان لنحو أكلها أو لنحو الأكل والركوب معًا وليس قصد الركوب بدون شرط كشرطه على الراجح .
قوله: 16 ( البريدان )