الصفحة 1087 من 1959

ذلك للعادة أو للمعاينة أو لإخبار العارفين أو لإقرار البائع لهم بذلك .

قوله: 16 ( ولزمه التمسك بالباقي ) : أي بما يخصه من الثمن . وليس للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول: إما أن ترد الجميع أو تأخذ الجميع كما قاله ابن يونس .

قوله: 16 ( فإذا كان المعيب ) إلخ: حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على أنها سليمة وينسب قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن ، هناك طريقة أخرى للتقويم حاصلها أنه يقوّم الأثواب كلها سالمة ، ثم تقوم ثانيًا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن .

قوله: 16 ( ورجع بعشر قيمة العبد ) : أي على المعتمد خلافًا لمن قال يرجع بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر القبد أقل من عشر قيمته . وحاصل فقه المسألة: أن الثمن إذا كان مقومًا كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع المشتري على عيب في بعض المبيع فقال أشهب: يرجع شريكًا في الثمن المقوم بما يقابل المعيب . وقال ابن القاسم: لا يرجع شريكًا للبائع في الثمن لضرر الشركة ، وإنما يرجع بالقيمة . وعلى هذا القول اختلف ؛ قيل معناه: إنه يرجع بنسبة قيمة المعيب لقيمة المبيع في قيمة المقوم الواقع ثمنًا ، فإذا كان المبيع ثوبًا وقيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة الأثواب المبيعة العشر فيرجع بعشر قيمة المقوم الواقع ثمنًا على ما هو المعتمد ، وعليه مشى شارحنا . وقيل: يرجع بما يخص المعيب من قيمة الثمن المقوم فإذا كان المعيب ثوبًا رجع بقيمة عشر المقوم المدفوع ثمنًا فتأمل .

قوله: 16 ( وليس له التماسك بالأقل السالم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت