الصفحة 1092 من 1959

للمستحق ، وكذلك من أخذ منه المبيع لتفليسه وعجزه عن ثمنه أو لفساد بيعه فلا ترد للبائع فيهما . وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو ثمرة غير مؤبرة يوم الشراء أو يوم الاستحقاق وفارقت الأصول بالجذ .

قوله: 16 ( لا لمن أخذ منه الشقص ) إلخ: بالبناء للفاعل والضمير في منه يعود على المشتري تأمل .

قوله: 16 ( غير المؤبرة ) : أي لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق ليست غلة ، فترد للبائع في الفلس والفساد مطلقًا ولو أزهت أو يبست أو جذت . وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقًا .

قوله: 16 ( ولو زهت ) : أي ولو صارت رطبًا .

قوله: 16 ( وهذا معنى قولهم هنا ) إلخ: وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله: (

والجذ في الثمار فيما انتقيا ** يضبطه ( تجذ غفرا شسيا ) )

فالتاء للتفليس ، والجيم مع الذال للجذاذ أي تفوت الثمار على البائع في الفلس بالجذاذ والعين والفاء للعيب والفساد ، والزاي للزهو أي فيفوتان به ، والشين المعجمة للشفعة ، والسين المهملة للاستحقاق ، والياء لليبس أي فيفوتان به . قال بعضهم:(

والفائزون بغلة في خمسة ** لا يطلبون بها على الإطلاق )(

الرد في عيب وبيع فاسد ** وشفعة فلس مع استحقاق )(

فالأولان بزهوها فازا بها ** والجذ في فلس ويبس الباقي )(

ما أنفقوا قد ضاع تحت هلاكها ** وإذا انتفت رجعوا بكالإنفاق )

قوله: 16 ( بالقبض ) : متعلق برضى لا بدخلت بدليل المبالغة في قوله: وإن لم يقبض وظاهر قوله: إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت