الصفحة 1098 من 1959

فوارغه قبل وزنها فالفارغة على ربها كما يؤخذ من ال ( مج ) .

قوله: 16 ( ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره ) : أي لأنه قد وجد منه القبض حقيقة .

قوله: 16 ( قاله بعض المحققين ) : المراد به ( بن ) .

قوله: 16 ( والأجرة عليه ) : وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا ، والظاهر كما قاله في الحاشية: أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الآخر وكما أن أجرة ما ذكر على البائع أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده أو نقده على المشتري .

قوله: 16 ( بخلاف القرض ) : أي ومثله الإقالة والتولية والشركة ، فليست على المطلوبة منه لأنها فعل معروف وإنما هي على الطالب على الأرجح .

قوله: 16 ( وقال ابن القاسم هما كالرهن ) : فعلى قول ابن القاسم لا يحسن الاستثناء في الصورتين لأن كونهما كالرهن لا يخرهما عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط ، وهذا لا ينافي أن ضمان الأصالة على المشتري . ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة ؟

قوله: 16 ( ورجح بعضهم ما ذكرناه ) : المراد به ( ر ) .

قوله: 16 ( فبرؤية الدم ) : أي فدخولها في ضمان المشتري بمجرد رؤيته سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح ، وأما في الفاسد فلا تدخل في ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها لما تقدم أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض .

قوله: 16 ( المباعة ) : أي بيعًا صحيحًا وأما المباعة بيعًا فاسدًا فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد ؛ لأنه لما كان متمكنًا من أخذها كان بمنزلة القبض . ويلغز بها فيقال لنا: فاسد يضمن بالعقد ، وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في الأجهوري وتبعه ( عب ) و الخرشي وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي: لي فيه وقفة مع ما سبق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت