فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن عينًا أو عرضًا غاب عليه البائع أم لا .
قوله: 16 ( لا بيع ) : أي مؤتنف وإلا لمنعت لما فيها من بيع الطعام قبل قبضه .
قوله: 16 ( إلا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه ) : أي كان عينًا أو طعامًا وإنما منعت الإقالة مع غيبته عليه لأن فيه بيعًا وسلفًا فالبيع ما كان الثمن في مقابلة البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان في مقابلة البعض الذي وقعت الإقالة فيه .
والحاصل: أنه إذا كان رأس المال عرضًا يعرف بعينه غاب عليه القابض أم لا أو كان عينًا أو طعامًا لا يعرف بعينه ولم يغب عليه القابض جازت الإقالة في البعض وإن كان عينًا أو طعامًا وقبضه وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض .
قوله: 16 ( وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ) : أي لأنه متى تغير الثمن الأول في الصفة أو القدر . لا يقال فيها: حل بيع ، بل بيع مؤتنف وبيع الطعام قبل قبضه يجوز .
قوله: 16 ( وإن تغير سوقه ) : الضمير يعود على الثمن فإذا أسلمت دابة مثلًا في طعام فإنه يجوز لك أن تقيل منه قبل قبضه وإن تغير سوق تلك الدابة بزيادة أو نقص لأن المدار على عين المدفوع ثمنًا وهو باق . .
قوله: 16 ( لا إن تغير بدنه ) : أي فلا تجوز الإقالة فيه حينئذ إلا بعد قبض الطعام لأن الإقالة حينئذ تصير بيعًا مؤتنفًا .
قوله: 16 ( أو بسمن أو هزال ) : أي فلا فرق بين الأمة والدابة خلافًا لما مشى عليه خليل من جعله سمن الدابة وهزالها مفوّتًا بخلاف سمن الأمة وهزالها فلا يفيتها . وإنما المفوت لها التغير بنحو العور فإن ما مشى عليه شارحنا هو ما استظهره ابن عرفة قائلًا: الأظهر أن ما يراد من الرقيق للخدمة كالدابة .
قوله: 16 ( إلا العين خاصة ) : قال الخرشي: وهذا ما لم يكن البائع من ذوي الشبهات فإن الدراهم والدنانير تتعين في حقه .
قوله: 16 ( إذا غاب عليها ) إلخ: محل هذا في الإقالة من الجميع لا من