الصفحة 1117 من 1959

( فصل ) :

قوله: 16 ( اشتمل على أشياء ) : بيان لقوله جامع .

قوله: 16 ( المداخلة ) إلخ: بدل من أشياء . وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح .

قوله: 16 ( ودخوله شيء ) : مبتدأ وقوله: قريب المناسبة خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما قبله وقد أوضح المناسبة .

قوله: 16 ( لما فيه من ربح المشتري ) : أي وفي المرابحة الربح للبائع .

قوله: 16 ( فكأن المشتري ربح ذلك ) : اسم الإشارة عائد على الأصل .

قوله: 16 ( مع ذكر الشجر ) إلخ: متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ .

قوله: 16 ( في التنأول وعدمه ) : لف ونشر مرتب ، فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتنول الأرض ولا تتناوله:

قوله: 16 ( يتناول البناء والشجر ) : أي تنأولا شرعيًّا إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف .

قوله: 16 ( التي هما بها ) : أي لا أزيد ، والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة وجذورها المسمى بالحريم ، هذا هو المشهور ، وقيل: إن العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما يتناول مكان جدرها فقط .

قوله: 16 ( إلا لشرط أو لعرف ) : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما . فلا تدخل في العقدج عليهما . وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر فإنهما لايدخلان في العقد عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت