الصفحة 1120 من 1959

تنبيه: لكل من البائع والمشتري إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو مشتركًا بينهما السقي إلى الوقت الذي جرت به العادة بجز الثمرة فيه ما لم يضر بالآخر فإن ضر سقي أحدهما بالآخر منع من السقي ويغتفر ارتكاب أخف الضررين .

قوله: 16 ( بخلاف سرير ) إلخ: مثل ذلك الحانوت التي بجوارها حيث لم تكن تتناولها حدودها ولو وقع العقد على دار وفيها ما لا يتناوله العقد عليها كحيوان أو أزيار غير مبنية وكان لايمكن إخراجه من بابها إلا بهدم ، فقال ابن عبد الحكم: لا يقضي على المشتري بهدم ويكسر البائع أزياره وبذبح حيوانه ، وظاهره كان المشتري عالمًا بذلك حين الشراء أم لا . وقال أبو عمر: إن الاستحسان هدمه ويبنيه البائع إذا كان لايبقى به بعد البناء عيب ينقض الدار ، وإلا قيل للمبتاع: أعطه قيمة متاعه . فإن أبى قيل للبائع: اهدم وابن وأعط قيمة العيب ، فإن أبى نظر الحاكم . والذي اختاره الأجهوري وهو الأوفق بالقواعد أنه إن كان الضرران مختلفين ارتكب أخفهما وإن تساويا فإن اصطلح المتبايعان على شيء فالامر ظاهر وإن لم يصطلحا فعل الحاكم باجتهاده ما يزيل ذلك ، وعلى هذا اقتصر في المجموع ؛ ومن ذلك لو دخل قرنا ثور في غصن شجرة ولم يمكن تخليصهما إلا بقطع الشجرة أو كسر القرنين .

قوله: 16 ( بخلاف ثياب زينته ) : أي في كما له لتدخل إلا بالشرط .

قوله: 16 ( فهما قولان مرجحان ) : أي ولا يلزم من الوفاء بالشرط على القول الثاني تسليم الجارية عريانة بل على المشتري سترها .

قوله: 16 ( إلا أن يكون ليزوجها ) إلخ: قد تقدم ذلك .

قوله: 16 ( فإذا باع شيئًا ) إلخ: أي كما لو قال المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة على أنها إذا استحقت من يدي أو ظهر بها عيب قديم فلا قيام لي بذلك . أو البائع يقول للمشتري ذلك . وأما لو أسقط ذلك بعد الشراء ففي ( ح ) عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت