قوله: 16 ( ويقدم النفي ) إلخ: فلو قدم الإثبات على النفي فلا تعتبر يمينه ولابد من إعادتها ، كما قال ابن القاسم . واعلم أن قول المصنف: وتحقيق دعواه مبني على ضعيف وهو ان اليمين ليست على نية المحلف ، وإلا فلا حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه ، أفاده البدر القرافي كذا في الحشية .
قوله: 16 ( ولقد بعتها بعشرة ) : أي أنه لايلزم من نفي البيع بثمانية البيع بعشرة لجواز ان يكون بتسعة .
قوله: 16 ( ولقد اشتريتها بثمانية ) : أي لأن لا يلزم من نفي الشراء بعشرة ان يكون بثمانية لجواز أن يكون بتسعة وهذا المثال الذي قاله الشارح للاختلاف في القدر ويقاس عليه غيره .
قوله: 16 ( قال بعضهم: أن يقتصر على مافيه حصر ) : لعل أصل العبارة: وجاز أن يقتصر إلخ ، وقد صرح بلفظ الجواز في الأصل فقال: قال بعض وجاز الحصر أي فالحصر يقوم مقام النفي أو الإثبات ومثل الحصر لفظ فقط في القيام مقامهما .
قوله: 16 ( فالقول لمنكر الانتهاء ) : أي سواء كان بائعًا أو مشتريًا مكريًّا: أو مكتريًا والفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل بها فإن كان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تاريخًا .
قوله: 16 ( حلفا على ما تقدم ) : أي فيحلف كل على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقضى للحالف على الناكل .
قوله: 16 ( مدعي بقاء الأجل ) إلخ: صوابه انتهاء الاجل تأمل .
قوله: 16 ( فالأصل بقاؤهما ) : أي