قوله: 16 ( وظني أنه لم ينكر ) : المناسب لا بدل ( لم ) .
قوله: 16 ( فله تحليف المشتري ) : أي حين لم يعترف البائع يقبض ابعض بعد الإشهاد بقبضه ، فإن اعترف بقبض بعض الثمن لم يحلف له المشتري ولو بادر لترجح قولهباعتراف البائع بقبض البعبض بعد الإشهاد كذا في الحاشية .
قوله: 16 ( فإنه يقتضي قبض الثمن ) : صوابه: المثمن .
قوله: 16 ( وقال أصبغ إن الإشهاد بالثمن ) إلخ: المعتمد ما قاله ابن القاسم .
قوله: 16 ( لانه أطلق في قوله: وإشهاد المشتري بالثمن ) : أي والإطلاق صادق بان قال: اشهدوا انه في ذمتي أو أقبضته له .
قوله: 16 ( فلمدّعيه ) : أي مالم يجر عرف بخلاف ؛ كان جرى العرف بالخيار فقط ، وإلا فالقول قول مدعي الخيار . وأما إن اتفقا على وقوع البيع على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه ، فقيل: يتفاسخان بعد أيمانهما ، وقيل: يتحالفان ويكون البيع بتًّا . والقولان ل ابن القاسم و الظاهر الأول كما في الحاشية . وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به .
قوله: 16 ( دون مدعي الفساد ) : أي بين وجه الفساد أم لا فات المبيع أم لا ، هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه ( شب ) واعتمده بعضهم . وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن: القول قول مدعي الصحة إن كانت