الصفحة 1144 من 1959

أحدهما ) إلخ: أي فالمدار على قوة اختلاف المنفعة ، ولو كان جيد في جيد أو ردئ اتحد أو تعدد ، ومن باب أولى ردئ في جيد وعكسه .

قوله: 6 ( للحمل أو الركوب ) : أو مانعة خلوّ فتجوز الجمع .

قوله: 6 ( وجاز أن يسلم جيد في حاشيين ) إلخ: أي والموضوع أن كلا يراد للحمل أو الركوب واختلافهما إنما هو بالجودة والرداءة فيجوز إسلام الواحد في المتعدد كجيد في حاشيين فأكثر في جيد ، ولا يجوز ان يسلم واحد في واحد تقدم الجيد أو الردئ لانه سلف جر نفعًا وإن تقدم الردئ وضمان بجعل إن تقدم الجيد كذا في ( بن ) .

قوله: 6 ( فيسلم قويها في ضعيفها ) : أي فيجوز أن يسلم ثور قوي على العمل في اثنين ضعيفين لا قوة لهما مثله على العمل . ومقتضى ما تقدم عن اللخمي: ان لا يشترط التعدد في سلم البقرة متى تباينت المنافع كما إذا كان أحدهما يراد للحرث والآخر يراد للبن أو للذبح . واما إن اتحدت المنافع كما إذا كان كل يراد للحرث وحصل اختلاف بالقوة فلا بد من الاختلاف بالتعدد .

قوله: 6 ( وكثرة لبن الشاة ) : أي فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن في اثنتين ليس فيهما كثرة لبن ، ولا مفهوم للشاة بل كذلك يقال في الجاموس والبقر .

قوله: 6 ( إلا الضأن ) : هذا خلاف ظاهر المدونة ، ونصها: ولايجوز أن يسلم ضأن الغنم في معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم ؛ فظاهرها شمول الضأن ولكن المعتمد ما قاله الشارح من أنه لايشمل الضأن ، لأن اللبن فيها كالتابع لمنفعة الصوف ، ولأن لبنها غالبًا أقل من لبن المعز مع قلة منفعة شعر المعز . فالمقصود من المعز اللبن كما ان المقصود من الضأن الصوف .

قوله: 6 ( من كل جنس ) : أي ما عدا صغير الآدمي والغنم والطير الذي يراد للأكل كما يأتي على أرجح التأويلين أي وهو ظاهر المدونة . وقد حملها عليه ابن لبابة و ابن محرز وغيرهما واختاره الباجي وقال ابن الحاجب: إنه الأصح . وتأولها أبو محمد على عدم الجواز .

قوله: 6 ( إن لم يد إلى المزابنة ) : أي فإن أدى لها منع .

قوله: 6 ( بطول الزمان ) : تصوير للتأدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت