فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( من لؤلؤ ) : واحدة لؤلؤ ويجمع على لآلئ وفيه أربع لغات: لؤلؤ بهمزتين وبغير همزة وبضم أوله دون ثانية وبالعكس .
قوله: 16 ( أو زجاج ) : مثلث الزاي واحدة زجاجة .
قوله: 16 ( أو شيء مطبوخ ) : أي فلا يشترط في المسلم فيه ان يكون ذاتًا قائمة بعينها لاتفسد بالتأخير ، بل يجوز ان يكون مستهلكًا لإبقاء له لفساده التأخير كالمطبوخ سواء كان لحمًا أو غيره ، ومثاله: أن يقول: خذ هذا الدينار سلمًا على خروف محمر وآخذه منك في يوم كذا . ولا فرق بين المطبوخ بالفعل حين العقد كالخرفان المسبكة والمربات التي لا تفسد بالتأخير أو كان يطبخ عن الأجل .
قوله: 16 ( أي الكثير ) : كما فسر ابن فرحون معنى الغالب . وقيل: معنى الغالب أي في إطلاق لفظ الجيد عليه كما فسر به الباجي .
قوله: 16 ( ان يوجد المسلم فيد عند حلوله غالبًا ) : أي بان يكون مقدورًا على تسليمه وقت حلول الأجل لئلا يكون الثمرة تارة سلفًا وتارة ثمنًا .
قوله: 16 ( ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل ) : أي فلا يشترط وجوده في جميع الأجل ، بل الشرط وجوده أي القدرة على تحصيله عند حلول الأجل ، ولو انقطع في أثناء الأجل ، بل ولو انقطع في الأجل بتمامه ما عدا وقت القبض ، خلافًا لأبي حنيفة المشترط وجوده في جميع الأجل .
قوله: 16 ( ثم بين محترزات بعض الشروط ) : هكذا نسخة المؤلف بذكر بعض أولا وثانيًا ، ومعناها: انه لم يستوف محترزات الذي تعرض من تلك الشروط .
قوله: 16 ( كتراب معدن ) : هذ وما بعده امثلة لما يصح فيه السلم وإن صح فيه أصل البيع لاختصاص السلم بزيادة تلك الشروط فلا يلزم من عدم صحة السلم فيه عدم صحة البيع من أصله .
قوله: 16 ( بيان وصفه ) : المناسدب صفته لأجل ما بعده .
قوله: 16 ( أي مسلم فيه له إبان )