الصفحة 1157 من 1959

في ملك المشتري ، وهذه وقع العقد فيها على المعمول منه بعد ان ملكه ثم استأجره بالشرط في العقد على عمله فذلك كان العقد صحيحًا بشرطه عين العامل أم لا .

قوله: 16 ( وإنما يضمنه المشتري ) إلخ: صوابه: البائع .

قوله: 16 ( بخلاف الثوب ) : الحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة أحوال: يتفقان في المنع ؛ إذا اشترى جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس واتفق معه على ان يصنعه له ثوبًا أو تورًا ، ويتفقان في الجواز: إذا كان عند البائع جملة من النحاس أو الغزل غير ما اشترى باق على ملكه إذا لم يأت ما اشتراه على الصفة المطلوبة يعمل له بدله من النحاس أو الغزل الذي في ملكه ، ويختلفان في حالة: وهو المنع في الثوب إذا لم يكن عند البائع غزل يكفي ثوبًا كاملًا إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة ، والجواز في التور لأنه يمكن كسره وإعادته وتكميله بما عنده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت