في اتحاد القدر والصفة ، وثلاث في اختلاف الصفة ، وثلاث في اختلاف النوع ، وثلاث في اختلاف القدر . أما الثلاث الأولى فجائزة . وتجوز من الثلاثة الثانية واحدة والأخرى كذلك . والثلاث الأخيرة ممنوعة ، ومقتضى ما تقدم جواز الأفضل ى صفة إن حل ولو كان الآخر مؤجلًا .
قوله: 16 ( من بيع مطلقًا ) : أي في الاثنتي عشرة صورة .
قوله: 16 ( اتفقا ) إلخ: بيان للإطلاق وكان عليه أن يزيد أو قدرًا بعد قوله أو نوعًا لتكمل الصور الاثنتا عشرة المنع ما قاله الشارح .
قوله: 16 ( كان اختلفا من بيع وقرض ) : وتحته اثنتا عشرة صورة كلها ممنوعة إلا صورة واحدة وهي ما إذا اتفقا صفة وحلًا معًا .
قوله: 16 ( الشامل للحيوان ) : أي فالمراد بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان .
قوله: 16 ( مطلقًا من بيع ) إلخ: تحته تسع صور أفادها الشارح .
قوله: 16 ( او اختلفا في الصفة أو النوع وحلا ) إلخ: منطوقه ست صور جائزة وهي أن تقول: العرضان ، إما من بيع أو قرض أو مختلفين ، وفي كل: إما أن يختلفا في الصفة أو النوع ؛ فهذه ست مع حلول الأجل حقيقة أو حكمًا بأن اتفق الأجلان ، ومفهومه أنه إذا اختلفا قدرًا المنع كانا من بيع أو قرض أو مختلفين حلا أو أجّلا أو حل أحدهما ، فهذه تسع ، يضم لها ما إذا اختلفا صفة أو نوعًا وحل أحدهما دون الآخر أو أجلا بأجل مختلف ، وفي كل: إما من بيع أو قرض أو مختلفين ، فهذه ثنتا عشرة صورة فجملة الممنوع في صور العرض أحدى وعشرون . وقد تمت صور المقاصة التي تقدمت في الشارح أو الباب .
قوله: 16 ( فإن اختلفا كعين في ذمة ) إلخ: شروع منه في صور أخرى غير التي تقدمت ، فتكون في جملة صور المقاصة مائة وخمسة وثلاثين صورة .