الصفحة 1166 من 1959

القيمة ): أي ويكون له حبسه حتى يستوفي حقه منه أو من منافعه .

قوله: 6 ( لا ينقل الملك ) : أي بل الرهن باق على مالك الراهن ولذلك كانت غلته له ونفقته عليه .

قوله: 6 ( فيكون فيه استخدام ) : أي لكونه ذكر الرهن أولا بالمغنى الأسمى الذي هو الشيء المتمول وأعاد عليه الضمير بالمعنى المصدري الذي هو العقد اللازم .

قوله: 6 ( وهي أربعة ) : أي إجمالًا ، وأما تفصيلًا فخمسة لأن العاقد تحته شيئان .

قوله: 6 ( عاقد ) : هو وما عطف عليه خبر عن قوله وركنه .

قوله: 6 ( وهي أربعة ) : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر بها بيان عدة الأركان .

قوله: 6 ( أي فيه ) : جعل الباء بمعنى في الظرفية ويصح جل الباء سببية .

قوله: 6 ( وقال ابن القاسم لابد فيها من اللفظ الصريح ) : ابن عرفة . الخلاف بين ابن القاسم و أشهب: هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا ؟ ولو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك ، كان رهنًا عند أشهب لا ابن القاسم ( اه ) أي فعند ابن القاسم: لا يختص المرتهن بالرهن بل يكون أسوة الغرماء ولو حازه وسيأتي ذلك .

قوله: 6 ( متلبسًا بغرر ) : أي لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى فرض وجوده ويحتمل ان يقبض وألا يقبض .

قوله: 6 ( وثمره لم يبد صلاحها ) : مثلها الزرع بل يجوز رهن ما ذكر ولو لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات . وحيث قلتم بجواز ذلك وحصل عقد الرهنية عليه انتظر بدو صلاحه ليباع في الدين ويحاصص مرتهنه مع الغرماء في الموت والفلس حيث حصلا قبل بدوّ الصلاح . فإذا صلح الرهن بيع ، فإن وفي رد للغرماء ما أخذه في المحاصة ، وإلا يف الرهن بدينه قدر محاصا للغرماء بما بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا بالجميع ؛ كما لو كان عليه ثلثمائة دينار لثلاث أنفار ورهن لأحدهم ما لم بيد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند الراهن مائة وخمسون دينارًا ، فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخذ كل خمسين نصف دينه . وإنما دخل المرتهن معهم لان دينه متعلق بالذمة لا بعين الرهن والرهن لايمكن بيعه الآن وإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن ، فإن كان الثمن مائة رد الخمسين التي كان أخذها ، وكذا ما زاد على المائة إن بيعت باكثر لتبين أنه لا يستحقها . وإن بيعت بأقل كخمسين اختص بها وقدر محاصا بالخمسين الباقة له من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت