الصفحة 1176 من 1959

وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته .

قوله: 16 ( ووجد من يشتري البعض ) : أي فإن في بعضها بالدين ولم يوجد من يشتريه بيعت كلها .

قوله: 16 ( وهذه أحد المسائل ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب وهذه إحدى .

قوله: 16 ( فوظئها ابنه الوارث ) : أي والحال أن أباه لم يمسها وإلا فيباع الولد أيضًا ؟ ، لأن زنًا محض . تامل .

قوله: 16 ( السادسة جارية وطئها سيدها ) : هكذا قال الشارح وترك بياضًا . وذكر بعده: والولد حر في الجميع وتتميم ما ترك له البياض: العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل . وفي ( بن ) قال ابن غازي: وقد أجاد بعض الأكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في التوضيح في هذا المحل فقال:(

تباع عند مالك أم الوالد **

للدين في ست مسائل تعدّ )(

وهي إن أحبل حال علمه **

بمانع الوطء وحال عدما )(

مفلس موقوفة للغرما **

وراهن مرهونة ليغرما )(

أو ابن مديان أماء التركه **

أو الشريك أمة للشركه )(

أو عامل القراض مما حركه **

أو سيد جانية مستهلكه )(

في هذه الستة تحمل الامة **

حر ولا يدرأ عنها ملأمه )(

والعكس جاء في محل فرد **

وهو حمل حرة بعبد )(

في العبد يغشى ماله من معتقه **

وما دري السيد حتى أعتقه )(

والأم حرة وملك السيد **

بمثل ما في بطنها من ولد )

وصورة قوله في العبد: يغشي إلخ ان العبد إذا وطىء جاريته فحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه ، فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد الذي في بطنها رقيق لانه للسيد ، وقوله: والولد الذي في بطنها رقيق ، حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها ، وأما لو كان في بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه ( اه ) ويضاف للستة على الضابط المتقدم وهو حمل الامة بحرّ كما في ( ح ) المستحقة وهي حامل والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد ، فإنه يبيه أمه ويوفي الكتابة ( اه ) وقول الناظم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت