الصفحة 1190 من 1959

بخلاف الأصل فعليه البينة .

قوله: 16 ( ووزع المقبوض على الدينين معًا ) : وظاهره حلّ الدينان أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف ، وهو كذلك . وتفصيل اللخمي ضعيف .

قوله: 16 ( فإنه يوزع في الصورتين بعد حلفهما ) : موضوع المسألتين: أنهما إن اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعليقه هل هو دين الأصالة أو الحمالة وأما لو اختلفا في التبدئة عند القبض ، فإن المقبوض يوزع عليهما من غير حلف كما أفاده شيخ مشايخنا العدوي .

قوله: 16 ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ) : وانظر هل لابد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا ؟ قال الشيخ سالم السنهوري: لم أر فيه نصًّا ، والظاهر أنه مثله كما قال شيخ مشايخنا العدوي . ومفهوم قوله: ( فإن تجاهلا ) انه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على مادعى فإن نكل فالرهن بما فيه .

قوله: 16 ( في قدر الدين ) : أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه . فأكثر قال ( ح ) : وسواء أنكر الزائد بالكلية أو أقرّ به وادعى أن الرهن في دونه فإذا قال الراهن: الدين المرهون فيه دينار ، وقال المرتهن: ديناران ، صدّق من شهد له الرهن بيمينه فإن كانت قيمته دينارًا صدق الراهن أو دينارين أو دينارين صدق المرتهن .

قوله: 16 ( أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن ) : أي وسواء كان الرهن قائمًا أو فائتًا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في ان كليهما رهن أو أحدهما وديعة فالقول للمترهن ولايكون الدين شاهدًا في قدر الرهن .

قوله: 16 ( هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت