الصفحة 1231 من 1959

باطل .

قوله: 16 ( وأما الوارث فليس له إلا ما زاد ) إلخ: الفرق بين المرأة والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض .

خاتمة: علاما البلوغ خمس: ثلاث مشتركة واثنتان مختصتان بالأنثى . فالمشتركة: نبات العانة ، أو بلوغ السن ثماني عشرة سنة ، وإن في حق لله تعالى كالصوم على الأرجح . وصدق في إثباته وعدمه إن لم يرتب في شأنه ، والحُلُم أي الإنزال مطلقًا في نوم أو يقظة والمختصان بالأنثى الحيض والحمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت