الصفحة 1254 من 1959

مفهوم قوله: حيث كان مقومًا عن عين . وحاصله انه لو صالحه بمقوم غير جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين أي من قيمت ؛ لأن القرض أن الدين مقوم ومن قيمة ما صالح به . فقوله: كما في المتن يعني به متنه ، أي فإن عبارة المتن في قوله: ورجع بالأقل منه ومن قيمة ما لصالح به شاملة للصلح بمقوم عن عين وعن مقوم .

قوله: 16 ( رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به ) : فإن قبل: ما وجه الفرق بين المقوم والمثلى ؟ قيل: إن المقوم لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهي من جنس الدين والحميل يعرف قيمة سلعته ؛ فقد دخل عن القيمة إن كانت أقل من الدين . وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة الزيادة ، بخلاف المثلي لأنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن الأقل والأكثر لابد من اشتراكهما في الجنس الصفة فكانت الجهالة في المثلى أقوى ، فلذلك تعين له الرجوع بالأفل من النزين أو مثل المثلى فتأمل .

قوله: 16 ( بعد قوله رب الدين مخير ) إلخ: قال ( بن ) : والقول المرجوع عنه هو الذي جرى به العمل بفاس وهو الأنسب بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق .

قوله: 16 ( فله مطالبته ولو تيسر الأخذ ) إلخ: ما ذكره الشارح هوالمعتمد وهو ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره ، خلافًا ل ابن الحاجب من أن الضامن لايطالب إذا حضر الغريم مليئًا مطلقًا .

قوله: 16 ( ولا على رب الدين ) : الصواب أن يقول ولا على المدين لأن رب الدين مقر بعدمه .

قوله: 16 ( قال المتيطي وبه العمل ) : قال ( بن ) ونصه: وإذا طلب صاحب الدين الحميل بدينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت