16 ( بعد تلوم ) إلخ: هذا في ضامن الوجه ، وأما ضامن المال فهل يتلوم إذا غاب الأصل أو أعدم أو يغرم من غير تلوم قولان ل ابن القاسم المعتمد الثاني .
قوله: 16 ( والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه ) : صواب العبارة أن يقول: والمراد ثب عدمه أو موته قبل الحكم عليه إلخ ، فإن هذا التركيب فاسد وقوله: فإن ثبت موته: أي أو عدمه ، والمعنى: أن إثبات العدم أو الموت لا ينفع الضامن إلا إذا تبين ان حصولهما كان قبل الحكم عليه بالغرم فتأمل .
قوله: 16 ( ولذا صح ضمان الوجه ) إلخ: الصواب ضمان الطلب .
قوله: 16 ( كالقصاص ) : حاصله ان ضمان الطلب إن كان المضمون فيه مال وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون أو هرّبه فإنه يغرم ما عليه من المال . وإن كان الضمان في قصاص أو جرح أو حدّ أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في اللإتيان به أو هربه ، فإنه يعاقب على المذهب . ومقابله: إن لم يأت به المضمون في القصاص أو الجرح لزمته الدية .
قوله: 16 ( وعلم موضعه ) إلخ: أي لما في التوضيح والمواق