الصفحة 1280 من 1959

: ومثّل لغير الشركاء فيما سيأتي بقوله: كذي سفل إن وهي وبما بعد .

قوله: 16 ( يقضي على شريك ) إلخ: شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبي الموقوف عليه أو الناظر من التعمير بعد أمر الحاكم له ؛ فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد خلافًا لمن قال إنه لا يباع ويعمر طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته ، وعلى الاول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في ( عب ) وكتب النفراوي بطرته المعتمد: انه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في العمارة دفعًا لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغي ( اه ) . نعم محل البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الاجرة معجلة ليعمر بها وإلا فلا يباع ( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ان يعمر ) : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق يقضي ونائب فاعله قوله: على شريك فينحل المعنى يقضي على شريك بالتعمير أو بالبيع .

قوله: 16 ( لمن يعمر معه ) : أي لشخص آخر يعمره فإن أبى المشتري من التعمير قضي عليه بمثل ما قضي به على الأول وهكذا .

قوله: 16 ( كما يأتي إن شاء الله تعالى ) : أي في بابها .

قوله: 16 ( والمراد يقضى عليه بالبيع ) : جواب عما يقال ظاهر المصنف أن الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الأمر: حكمت عليك بأن تعمر أو تبيع ، وليس كذلك ؛ إذ الحكم إنما يكون بمعين وهو إذا قال له: حكمت عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معينًا ، بل الحاكم يامره اولا بالعمارة إلى آخر ما قاله الشارح .

قوله: 16 ( ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير ) : هذا هو المعتمد ، ولو كان في الوقف كما للفراوي دفعًا لضرورة تكثير الشركاء .

قوله: 16 ( جبره بالتعمير ) : أي حكم عليه به فضمن جبر معنى حكم فعداه بالباء .

قوله: 16 ( لا يقضي عليه بالبيع ) إلخ: أي سواء كان على العيون والآبار زرع أو شجر ام لا .

قوله: 16 ( كذا في المواق ) : أي نقلًا عن ابن القاسم وقال ابن نافع: محل جبر الشريك إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت