الصفحة 1291 من 1959

قوله: 16 ( وحصد ودرس ) : هذا مرور على قول ابن القاسم المتقدم .

قوله: 16 ( لا إن عقدا بلفظ الإجارة ) : شروع في ذكر المسائل الفاسدة .

قوله: 16 ( أو أطلقا ) : أي أو بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار المعنى فلا يقال إن فيه عطف الفعل على السم غير المشابع للفعل .

قوله: 16 ( على الإجارة ) : أي وهي إجارة بجزء مجهول القدر .

قوله: 16 ( وإن علم من النفي ) : في قوله لا الإجارة أو اطلقا .

قوله: 16 ( أو لأحدهما أرض ولو رخيصة ) : هذه رابعة المسائل الفاسدة ، وبقي ما إذا خرج أحدهما الأرض وبعض البذر ، والآخر العمل وبعض البذر ، ويأخذ العامل من الربح أنقص من نسبة بذره ، وبقي ما إذا كان كل من البذر والأرض لكل منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وما إذا تساويا في الجميع وأسلف أحدهما البذر فيمنع للسلف بمنفعة .

قوله: 16 ( لمقابلة جزء من الأرض ببذر ) : المناسب قلب العبارة بأن يقول جزء من البذر بأرض .

قوله: 16 ( فقد قابل بعض الأرض ) : المناسب حذف بعض .

قوله: 16 ( او وجود مانع ) : عطف لازم على ملزوم وقدره كما لو تلفظ بالإجارة إلخ مثلا لهما .

قوله: 16 ( نصف مكيلة الزرع ) : صوابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت