الصفحة 1298 من 1959

دفع الثمن وهو الذي لم يصرح بالبراءة من الثمن كما يأتي .

قوله: 16 ( وله رده ) : قد علمت ان اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل ان يرد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه ولم يكن ظاهراص لغير المتأمل وإلا فلا رد له ، ويكون لازمًا للوكيل إن لم يقبله الموكل .

قوله: 16 ( وشبه في مفهوم إلا ) : هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه في مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثني إلخ .

قوله: 16 ( وطولب الوكيل بالعهدة ) : أي فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل .

قوله: 16 ( ما لم يعلم المشتري بانه وكيل ) : أي كالسمسار وما لم يحلف الوكيل أنه كطان وكيلًا في البيع فقط .

قوله: 16 ( إلا المفوض فالطلب عليه ) : أي فللمشتري الرجوع عليه أو على موكله فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض .

قوله: 16 ( في التوكيد المطلق ) : المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده .

قوله: 16 ( نقد البلد ) : أي الذي وقع به البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيه أو في غيره .

قوله: 16 ( وثمن المثل ) : أي فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل ، وإذا وكله على شراء سلعة فلابد من شرائها بثمن مثلها لا باكثر ، ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقًا لم يسم له ثمنًا فإن سماه تعين .

قوله: 16 ( وخير في القبول والرد ) : محل الخيار إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت