الصفحة 1307 من 1959

المسألة .

قوله: 16 ( فالأول ) : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذي يمضي بيعه إلخ .

قوله: 16 ( ما لم يقبضه الثاني بلا علم ) : أي وإلا قضي به للثاني .

قوله: 16 ( بخلاف النكاح ) : أي فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة .

قوله: 16 ( أي في الجملة ) : أي لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة .

قوله: 16 ( وهو راجع ) إلخ: أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه .

قوله: 16 ( فالاول كذات الوليين ) : أي فيجاب بهذه الجملة على كل من الشرطين ، وهذا خلاف ما في الخرشي والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية على ما اختاره الخرشي . والمجوع بيّن المسألتين: ان الموكل ضعف تصرفه في ماله بتوكيل غيره عليه ، والوكيلان متساويان في التصرف ، فاعتبر عقد السابق منهما مطلقًا انظر ( عب ) .

قوله: 16 ( ولو أقر الوكيل ) إلخ: صواب العبارة: ولو أقر المسلم إليه بان السلم راجع لاتهامه على تفريغ ذمته ، وهذا أحد قولين ، والآخر: إقراره لانه قادر على دفع التهمة بالدفع للحاكم ، وأما إقرار الوكيل فلا شك أنه مغن عن البينة لان المكلف يؤاخذ بإقراره وإن لم يكن صادقًا فيه فتأمل .

قوله: 16 ( وهذا ظاهر في غير المفوض ) : أي واما المفوض فتصرفاته ماضية إلا الطلاق والنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبد القائم بأموره لقيام العرف ، على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص بها .

قوله: 16 ( إلا أن تدفع له ثمنًا ) إلخ: صورتها وكلته على شراء سلعة ودفعت له الثمن فاشترى به سلعة وزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل مع يمينه ، فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع باقيًا بيد البائع أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت