الصفحة 1318 من 1959

على ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحدًا فالمعتمد أنه يلزمه ما في الوثيقتين ، سواء اتحد القدر أو اختلف ، واما الإقرار المجرد عن الكتابة أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولًا متحد القدر لزمه أحد الإقرارين ، وإن كان مختلف القدر لزمه الاكثرب منها على المعتمد .

قوله: 16 ( وإلا فالمائتان ) : أي بان اختلف السبب أو اخحتلف القدر أو الصفة .

قوله: 16 ( نحو له على مائة من بيع ) : مثال لاختلاف السبب .

قوله: 16 ( أو قال مائة محمدية ) : مثال لاختلاف الصفة ولم يمثل لاختلا القدر وهو ظاهر كما قال: مائة وفي مجلس آخر قال: مائتان ، فغنه يلزمه الأكثر .

قوله: 16 ( برئ مطلقًا ) : أي حيث كانت البراءة بواحدة من تلك الصيغ الثلاث ، وأما غيرها فسيأتي .

قوله: 16 ( ولم يبلغ الإمام ) : أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولابد من إقامة الحد إلا أن يريد الستر على نفسه فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ولو بلغ الإمام .

تتمة: ظاهر النصوص ان البراءة تنفع حتى في الآخرة فلا يؤاخذ العبد عند لله بحق جحده وأبرأه صاحبه منه ، وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم والقول الآخر: لا يسقط عنه مطالبة لله في الآخرة بحق خصمه . ولا يجوز للوصي أن يبرئ الناس من حق المحجور البراءة العامة ، وإتنما يبرئ عنه في المعينات . وكذلك المحجور بقرب رشده ، ولا يبرىء وضيه إلا من المعينات ولا تنفعه البراءة العاملة حتى يطلو رشده كستة أشهر فأكثر . ) 16 ( وكذلك لا يبرئ القاضي الناظر في الأحباس والمباراة العامة وإنما يبرئه من المعينات . وإبراؤه عمومًا جهل من القضاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت