مانعًا شرعيًا لأنه يتهم على نزعه من مالكه أو مولاه كما يفيده الشارح .
قوله: 16 ( لأنه يتهم على نزعه ) إلخ: اعترض بانه لا يلزم من اللحوق نزعه من الرقية ، إذ قد يتزوج الحر الأمة ويولدها ، فالولد لا حق بأبيه ورقيق لسيد امه ، ولذا قال ابن رشد: الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق ، بل وقع مثله ل ابن القاسم في سماع عيسى ، فكان بن القاسم في قوله المشهور وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في المستقبل لو ثبت اللحوق ، إذ قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه على سيده ، فلتلك المضرة قيل بعدم اللحوق ( اه بن ) .
قوله: 16 ( وظاهره ) إلخ: لكن هذا الظاهر غير مسلم لما يأتي .
قوله: 16 ( حتى ينزعه من مالكه ) : مفرع على نفي التصديق . والمعنى أن لا يصدق في استلحاقه تصديقًا يوجب نزعه من مالكه إلخ .
قوله: 16 ( وهذا مفهوم قول ابن القاسم ) : أي موافق لمفهوم قول ابن القاسم ، وإلا ففي الحقيقة هو مفهوم قول المتن: فلو كان رقًّا أو مولى لمكذبه إلخ .
قوله: 16 ( عطف على صدقة ) : أي والعطف يقتضي المغايرة فلذلك كان ينقض في هذه البيع والعتق صدقة المالك أو كذبه .
قوله: 16 ( وضعف الثالث في العتق ) : إنما خص العتق بالتضعيف لأنه موضع الخلاف وأما نقض البيع فمتفق عليه في الثاني