قوله: 16 ( بثالث ) : أي بالنسبة لهما وإلا فقد يكون رابعًا أو خامسًا .
قوله: 16 ( ثبت النسب ) : أي ويأخذ من التركة كواحد منهم ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته إن كان المقرّ به ابنًا أو أخًا للميت .
قوله: 16 ( لم يثبت نسب ) : أي وحيث لم يثبت نسب فلا يحرم على المقرّ به على أنه أخ للميت أو ابن تزوج ببنته أو أمه ، وإنما لم يثبت النسب في هذه الحالة لإجماع أهل العلم أنه لايثبت النسب بغير العدول ، ولو كانوا حائزين للميراث كما ل ابن يونس ، وقال المازري بثبوت النسب بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورًا وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول .
قوله: 16 ( والتفصيل الذي ذكره الشيخ ) : أي حيث قال وعدل معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال .
قوله: 16 ( فلو ترك شخص أمًّا وأخًا ) : من ذلك ما إذا كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم غير عدلين بأخ آخر وأنكره الثالث فإنه يقسم على الإنكار وعلى الإقرار ، فمسألة الإقرار أربعة ، ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما ؛ فاقسمها على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل واحد ثلاثة ، فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين فيعطى الاثنان للمقر به .
قوله: 16 ( فلا شيء للمقر به ) : أي فقولهم للمقر به ما نقصه الإقرار إن كان الإقرار منقصًا .
تتمة: إن قال رجل: أحد أولاد الأمة الثلاثة ولدى ، ومات ولم يعينه ؛ عتق الأصغر كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر ، وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ، وثلثا الأوسط لأنه حر بتقديرين ، وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد هو وهما كون المقر به .
الاوسط أو الأصغر وإن افترقت أمهاتهم فواحد يعتق بالقرعة ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا .
مسألة: إن أقر شخص عند موته بأن فلا جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضًا من غيره ونسيتها الورثة والبينة فلم يعلموا اسمها الذي سماه لهم ؛ فإن أقر بذلك الورثة مع نسيانهم اسمها