بمثله أم لا مع أنه سيأتي أنه مخصوص باليسير ، وأما الكثير فكالعطب .
قوله: 16 ( وإن تعيبت فالأكثر ) إلخ: نص عليه هنا ولم ينص عليه فيما يأتي .
والحاصل: أن المأخوذ من هنا ومن هناك إنه إن تعدى المسافة المستعير أو المستأجر بيسير وسلمت فالكراء ، وأما إن عطبت أو تعدى بكثير مطلقًا عطبت أو سلمت خير في الكراء وفي القيمة ، وإن تعيبت بالتعدي الكثير أو اليسير فالأكثر من كشراء الزائد وأرش العيب ؛ فالكراء في صورة واحدة والتخيير بين القيمة والكراء في ثلاث والأكبر من أرش العيب والكراء في صورتين ، ولو اقتصر على تلك التفاصيل هنا وتركها مما سيأتي لكان أحسن .
تنبيه: لو تعدى المستعير للركوب بنفسه وأردف معه شخصًا آخر فحكمه في التفصيل حكم زيادة الحمل . ثم إن علم الرديف بالتعدي كان لصاحب الدابة غريمان يتبع أيهما شاء حيث كان الرديف رشيدًا ، وإن لم يعلم بالتعدي فلا يتبع الرديف إلا أن أعدم المردف وكان الرديف رشيدًا .
قوله: 16 ( ولزمت الاستعارة المقيدة ) إلخ: ابن عرفة اللخمي: إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه ، وإن لم تؤجل ك: أعرتك هذه الأرض أو: هذه الدابة أو: الدار ، أو: هذا العبد ، أو الثوب ، ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ماتعار إليه . وثلاثها: إن اعاره لسكن أو غرس أو يبني فالثاني وإلا فالأول ، الأول ل ابن القاسم فيها مع أشهب ، والثاني لغيرهما ؛ والثالث ل ابن القاسم في الدمياطية ( اه ) .
قوله: 16 ( على المعتمد ) : أي الذي هو قول ابن القاسم مع أشهب .
قوله: 16 ( وما مشى عليه الشيخ ضعيف ) : أي حيث قال: وإلا فالمعتاد فقد مشى على قول غير ابن القاسم وأشهب . وأجيب عنه بأن محل قوله وإلا فالمعتاد فيما أعير على قول ابن القاسم و أشهب . وأجيب عنه بأن محل قوله: وإلا فالمعتاد فيما أعير فيما اعير للبناء أو الغرس فإن المعير يلزمه المعتاد إذا لم يدفع للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع إن دفع له ما أنفق من ثمن الأعيان ، وفي المدونة أيضًا: إن دفع له قيمة ما أنفقه ، وهل ما في الموضعين خلاف أو وفاق بحمل دفع القيمة إن لم يشتر الكلف بأن كانت من عنده أو عند طول زمن البناء أو الغرس ، أو إن كان اشتراء الأعيان بغبن كثير ؟ تأويلات أربعة: واحد بالخلاف ، وثلاثة بالوفاق .
قوله: 16 ( فصدق ) : هكذا نسخة المؤلف