الصفحة 135 من 1959

تنبيه: قال خليل: ولا يرقع الحدث ، قال: الأصل على المشهور ؛ وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدًّا . إذ كيف تجامع الإباحة المنع ؟ ولهذا ذهب القرافى وغيره إلى أن الخلف لفظي ، فمن قال: لا يرفعه ، أى مطلقا ، بل إلى غاية الصلاة لئلا يجتمع النقيضان ، إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ( ا هـ . ) قال شيخنا في مجموعه: وفى ( ح ) و ( ر ) تقوية أنه حقيقى لابتناء الأحكام على كل . قلنا: إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي ، أو بالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا ( ا هـ ) . ومعنى كلامه أن المنع لا يجامع الإباحة فتعين كونه لفظيًّا حيث فسر بالمنع ، وحقيقيًّا إن فسر بالصفة الحكمية ، لأن الإباحة تجامع الصفة لقوله عمرو بن العاص وقد احتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه: ( صليت بالناس وأنت جنب ؟ ) أي قائم بك الصفة الحكمية لا المنع ، وإلا لأمره بإعادة الصلاة تأمل .

قوله: 16 ( وضع الكفين ) : إنما قال ذلك دفعا لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة ، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد ، ومثل الكفين أحدهما أو بعضهما ولو بباطن واحد ، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزىء .

قوله: تعميم الوجه إلخ: ولا يتعمق في نحو أسارير الجبهة ، ولا يخلل لحيته ولو خفيفة لأن المسح مبنى على التخفيف .

قوله: 16 ( إلى الكوعين ) : قال ( ح ) : الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام وفي الذخيرة: آخر الساعد وأول الكف . ويقال: كاع .

قوله: 16 ( لعله للاختصار ) : ترجى في الجواب تحريا للصدق لعدم الاطلاع على النص في ذلك .

قوله: 16 ( ونزع الخاتم ) : أي إزالته عن موضعه ليمسح ما تحته ، وإن مأذونا فيه واسعا لضيق ما هنا عن الوضوء .

قوله: 16 ( طاهر ) : هو معنى الطيب في الآية .

قوله ؛ 16 ( أي استعماله ) إلخ: هو معنى الضربة الأولى لأن معناها وضع اليدين على الصعيد . وفى الحقيقة الصعيد بمنزلة الماء في الطهارة المائية ، فلذلك قال شيخنا في تقريره: عدّهم الصعيد فرضا من فروض التيمم لا يظهر ، وإن كانت الفرضية الوضع المذكور . فلا يكفي تراب أثاره الريح على يديه ، واستظهر الإجزاء إذا عمد بيديه لتراب متكاثف في الهواء .

قوله: 16 ( مما ليس بصعيد ) : أي ولا ملحقا به كالثلج كما سيأتي .

قوله: 16 ( أو ما كان نجسا ) ؛ فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت