فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يرد ذلك كله مع ما غصب ): كل من يرد . وغصب مبني للمفعول أو للفاعل . وكذلك قوله: أوجزّ أو حلب .
قوله: 6 ( فيما لا يقضى فيه بالمثل ) : أي وهي المثليات المجهولة وسائر المقومات .
قوله: 6 ( وما جزّ وما حلب ) : بالبناء للفاعل أو للمفعول .
قوله: 6 ( من ولد وصوف ولبن ) : راجع للأولاد . والجز والحلب على سبيل اللف ولبن والنشر المرتب .
قوله: 6 ( وإن شاء أخذ الولد ) : أي وما معه من صوف ولبن . وقوله: من صوف ولبن أي وولد ، ففي الكلام احتباك .
قوله: 6 ( وما أكل الغاصب أو انتفع ) إلخ: ليس هذا تكرارًا مع ما تقدم لأن ما تقدم مبين فيه حكم ما نشأ من غير تحريك مع عدم فوات الأمهات وما هنا بيان لحكمه مع فوات الأمهات .
قوله: 6 ( وإنما له أخذ الثمن أو القيمة ) : أي يخير بينهما وقوله يوم الغصب ظرف للقيمة .
قوله: 6 ( ولاشيء عليه ) : أي على المبتاع .
قوله: 6 ( ثم يرجع المبتاع ) : أي حيث اختار المغصوب منه أخذ الولد .
قوله: 6 ( نقله المحشى ) : مراده به ( ر ) كما هو نص ( بن ) .
قوله: 6 ( لا ما نقله البعض ) : مراده به ( عب ) .
قوله: 6 ( وللغاصب أجرة عمله ) : ظاهر بالنسبة للكلب والطير وأما بالنسبة للعبد فلا يظهر أن له أجره .
قوله: 6 ( بخلاف آلة كشبكة ) : الفرق بيم غصب آلة الصيد وغصب العبد والجارح: أنه لما كان العبد والجارح يباشر الصيد بنفسه كان المصيد لربه ، وأما الآلة من شبكة وشرك فلما كان المباشر للصيد بها الغاصب جعل المصيد له . قوله: 6 ( وإذا لم يكن الصيد ) (: أي له حذف خبر يكن