الصفحة 137 من 1959

قوله: 16 ( ولا يبني وإن نسي ) : أي أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل . ولذلك جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه ، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها . ووقت الفائتة تذكرها ، فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزيه هذا التيمم . لها بخلاف وقت المشتركتين لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم . ووقت الجنازة الفراغ من غسل الميت ، فإن كانالتيمم فرض الميت ، والمصلى عليه يمم الميتبعد التكفين ولا يتيمم المصلى عليه إلا بعد تيمم الميت ، وتيممه لا يحتاج لنية لأنه كغسله ، وقد ألغز شيخنا في حاشية مجموعه بقوله:(

يا من بلحظ يفهم ** أحسن جواب تفهم )(

لم لا يصح تيمم ** إلا بسبق تيمم ؟ )(

من غير فعل عباد ** بالسابق المتقدم )(

مومتى يصح تيمم ** من غير نيته نمى )

قال: واحترزت بقولي: من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركتين ، فإنه إنما يصح بعد أن يتيمم للأولى ويصليها ( ا هـ ) ، وقد أجبت عن ذلك بقولي:(

ههذا الذي يتيمم ** لصلاة ميت يمموا )(

ولحظنا من يمكم ** يا من إليكم يمموا )

قوله: 16 ( إن قرب ) إلخ: أي وأما لو بعد أو صلى به فيفوت .

قوله: 16 ( والضربة الثانية ) : إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للفرض . والجواب أن الفرض بآثار الأولى .

قوله: 16 ( كره وأجزًا ) إلخ: قيده عب ، بأن لا يقوى المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شىء قال شيخنا في مجموعه: وقد يفرق بشائبة التلاعب .

قوله: 16 ( وندب تسمية ) : واختلف في تكميلها كما تقدم فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت