فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 151 من 1959
فيه شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى أمد الحمل ، ولا يكون من يلحق به الثاني فيلحق بالأول ، ولا تتم العدة إلا بهما ، وتكون منكوحة في العدة إذا لم يمض لوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي . وهذا يقتضي أنهما حمل واحد فيكونان توأمين . اه . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله: 16 ( ستون ) : أي ولا عادة ولا استظهار ، فقد علم من الباب أربعة لا تستظهر واحدة منهن ، وهي: المبتدأة ، والحامل ، والمستحاضة ، والنفساء .
حجم الخط: