الصفحة 177 من 1959

حقيقي .

قوله: 16 ( ولا تكليف إلا بفعل ) : أي كما قال في جمع الجوامع: مسألة لا تكليف إلا بفعل اختياري .

قوله: 16 ( وهو في النهي الترك ) : أي فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية .

قوله: 16 ( فشمل قولنا ) إلخ: تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ .

قوله: 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من الحيض والنفاس شرط فيهما .

قوله: 16 ( فلا تجب عليه ) : أي ولا تصح لما تقدم له أيضًا .

قوله: 16 ( بعد خروج الوقت ) : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها .

قوله: 16 ( على المشهور ) : أي الذي هو قول مالك .

قوله: 16 ( عادة ) : وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعيًا ؛ كخوف ضياع المال .

قوله: 16 ( فيؤديها ) إلخ: هو لأشهب .

قوله: 16 ( بل يقضي ) إلخ: هو لأصبغ .

قوله: 16 ( ففاقد الطهرين ) إلخ: تفريع على قوله 16 ( وأبقى ما عداهما ) إلخ .

قوله: 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) إلخ .

قوله: 16 ( وقيل يؤدي ويقضى ) إلخ: هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه الأقوال الأربعة وزيادة نظمًا ونثرًا .

قوله: 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح .

قوله: 16 ( عدم الدخول ) : أي في حكم غير المتمكن .

قوله: 16 ( وكان من جملة ) إلخ: أي لأنه إما غير مكلف أصلًا بناء على أن التكليف إلزام ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت