الصفحة 183 من 1959

ثلاثون .

قوله: 16 ( فتله ) : أي إن أمكن بأن لم يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهي: تحقق الانقطاع ، أو ظنه ، أو شكله ، وكان راشحًا . وهذا الفتل واجب مع التمادي ، ويحرم قطعهابسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ، بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطرًا ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( وقيل يضع الأنملة ) : أي ليلًا في الدم عليها قوله: ( يسراه ) :

أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين ، والأفضل أن تكون اليسرى .

قوله: 16 ( قطع صلاته ) : أي وجوبًا . ظاهره أن القطع على حقيقته ، وبه قال ( ر ) قائلا: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها ، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة ، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه ، فكذلك يقال هنا ، بل ماهنا أولى للضرورة ، ولكن حقق ( بن ) هنا البطلان لسقوط النجاسة ، ورد على ( ر ) بما قاله ( ح ) والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي من تفسير قول خليل ( قطع ) بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح ، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها . ( اه . بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع ) .

قوله: 16 ( إن اتسع الوقت ) : أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق ( ح ) وغيره .

قوله: 16 ( وإلا استمر ) : راجع للمسألتين ، وهما: ما إذا زاد على درهم في الوسطى أولطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوبًا على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب .

قوله: 16 ( فيقطع صونًا له ) إلخ: أي ويصلى خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف .

قوله: 16 ( بل سال أو قطر ) : أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم .

قوله: 16 ( فله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت