الصفحة 204 من 1959

قوله: 19 ( في أمر دنيوي ) : أي لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي ، متقدمًا عن الصلاة أو طارئًا عليها . قوله: 19 ( فمبطل ) : أي وقع في الأثناء اتفاقًا . وعلى أحد مرجحين: إن وقع بعد الفراغ . وتقدم الكلام في ذلك .

قوله: 19 ( كعدم نية الأداء ) إلخ: وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد . وأما لو لم يتحدا فلا كمن صلى الظهر أيامًا قبل وقته فلا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ، ولو ظنه أداء . وصيام أسير رمضان سنين في شعبان كالأول ، وفي شوال كالثاني . 19 ( اه . من المجموع ) .

قوله: 19 ( الإحرام ) : أصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة ، ثم نقل لفظ الإحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير ، لأن المصلى يدخل بهما في حرمات الصلاة . وإضافة التكبير للإحرام إما من إضافة الجزء للكل إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير أو من إضافة الشأ إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط . قال شيخنا في حاشية مجموعه: المناسب لحديث: ( تحريمها التكبير ) أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام أي دخول في حرمات الصلاة فبحرم عليه كل مانافاها . 19 ( اه ) .

تنبيه: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام ، والفاتحة ، والسلام . وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام . 19 ( اه من الأصل ) .

قوله: 19 ( على كل مصل ) إلخ: فلو صلى وحده أو كان مأمومًا ثم شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة ، وإن كان بعد أن ركع ، فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدأ ، وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم ، جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر . وإن كان الشاك إمامًا فقال سحنون: يمضى في صلاته ، وإذا سلم سألهم ، فإن قالوا ، أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم . 19 ( اه . من الحاشية )

قوله: 19 ( فلا يتحملها الإمام ) إلخ: أي لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الإصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت