الصفحة 224 من 1959

يشمل الشك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور ، بل ولو شك في ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك هو المشهور ، ) 16 ( قال في المدونة: ويصلى في الموضع الذى يأمن فيه من مرور شىء بين يديه إلى غير سترة( اه ) .

قوله: 16 ( على الأرجح ) : أى فالأرجح أن حريم المصلى قدر أفعاله وما زاد يجوز المرور فيه . وإن لم يكن إمامه سترة ، وقال ابن عرفة: هو ما لا يشوش عليه المرور فيه . ويحد بنحو عشرين ذراعا وقيل قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف .

تنبيه: قال في المجموع و يضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على العاقلة في دفعه ، وقيل هدر ، وقيل الدية من ماله انظر الحطاب ، وتحرم المناولة بين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد . ( اه ) .

قوله: 16 ( وطول ذراع ) أى من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل

للكوع .

قوله: 16 ( غير طائف بالبيت ) : أى فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلى ، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز . ومثل الطائف المار بالحرم المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة ، وإلا منع إن كان له مندوحة .

قوله: 16 ( ولو كان لهما مندوحة ) : أى فغاية ما هناك يكره إن كان لهما مندوحة والمصلى لسترة .

قوله: 16 ( فلا إثم عليه ) إلخ: حاصله أن المصلى إذا كان في غير المسجدالحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه صلى لسترة أم لا ، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا . وإن كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز ، هذا إذا كان المار غير طائف ، وأما هو فلا يحرم عليه مطلقا . نعم إن كان له سترة كره حيث كان للطائف مندوحة ، وأما المصلى يمر بسترة أو فرجة فلا إثم عليه في المرور بين يدى كل مصل .

قوله: 16 ( فقد يأثمان معا ) : أى إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوحة .

وقوله: 16 ( وقد يأثم أحدهما فقط ) : أى فيأثم المصلى إن تعرض ولا مندوحة للمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت