الصفحة 228 من 1959

قوله: 16 ( وحرم ترك المؤكدة ) : أى وفيها قولان: بالبطلان وعدمه ، وإن كان الراجح يستغفر الله ولا شىء عليه ، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال حيث كان متفقا على سنيتها ، ولم يكن فيها قول بالفرضية .

قوله: 16 ( في أخيرتيه ) : أى ولاسجود عليه لتلك الزيادة لأنها قولية . والزيادة القولية لا سجود لها إلا تكرار الفاتحة سهوا .

قوله: 16 ( والشأن المطلوب ) إلخ: وما ورد في الحديث من قوله: ( من نابه شىء في صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء ) خارج عندنا مخرج الذم فليس على ظاهره . وحمله الشافعية على ظاهره .

قوله: 16 ( وبطلت الصلاة برفضها ) : تقدم أنها تبطل به اتفاقا إذا وقع في الأثناء . وبعد الفراغ: قولان مرجحان .

قوله: 16 ( أى بنية إبطالها ) : أى فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف .

قوله: 16 ( وبتعمد ترك ركن ) : أى وإن لم يطل . ومنه ترك الشرط . وأما إن كان ترك الركن سهوا فلا تبطل إلا بالطول . والطول بالعرف أو بالخروج من المسجد على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب . ) 16 (

قوله: 16 ( وبتعمد زيادة ركن ) : مراده بالعمد ما يشمل الجهل وهذا في النفل والفرض .

قوله: 16 ( قولى ) : أى كتكرير الفاتحة فلا يبطلها عن المذهب ، وإنمايحرم إن كان عمدا ويسجد إن كان سهوا .

قوله: 16 ( إلا أنه لايتأتى زيادة ) إلخ: استدراك على عموم قوله ، وبتعمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت