الصفحة 270 من 1959

رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة .

قوله: 16 ( ولو بتحر ) : حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت ، وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فصلاته باطلة ، سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء . وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فباطلة ، وإن تبين أنه وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة .

قوله: 16 ( ولا يقضى نفل ) : ظاهره أنه يحرم قضاء غيرها من النوافل ، وصرح في الأصل بالحرمة ، قال في الحاشية: هذا بعيد جدًا وليس منقولا ولا سيما الإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط .

قوله: 16 ( وندب الاقتصار ) إلخ: في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ، ابن وهب كان النبي يقرأ فيها يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهو في مسلم من حديث أبي هريرة ، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود ، وقال به الشافعي . وقد جرب لوجع الأسنان فصح ، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لأصل له وهو بدعة أو قريب منها ( اه . بن ) ، لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات واداب المناجاة من الإحياء أن مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت