الصفحة 278 من 1959

البطلان لانقطاع السبب بالانحناء .

قوله: 16 ( في ثانيته ) : أي فإن لم يذكر حتى عقد الثانية فاتت ولا شيء عليه .

قوله: 16 ( أو قبلها قولان ) : الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد . ووجه الثاني تقدم سببها وهو الظاهر وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها .

قوله: 16 ( ولو من سورة أخرى ) : أي كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال أو من غيرها ولا كراهة في ذلك . ومحل كراهة الجمع بين السورتين في الفريضة إن لم يكن لمثل ذلك .

قوله: 16 ( بناء على أن الحركة ) إلخ: أي فهو مشهور مبني على ضعيف .

قوله: 16 ( فلا يعتد به ) : أي سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه .

قوله: 16 ( فيخر إذا تذكر ساجدًا ) : أي للتلاوة ، ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه . إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ، ولا سجود عليه في الحالة الأولى .

قوله: 16 ( وكره سجود شكر ) : وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر: ( أتى النبي أمر فسر به فخر ساجدًا ) رواه الترمذي ووجه المشهور العمل .

قوله: 16 ( بخلاف الصلاة ) : أي للشكر والزلزلة فمندوبة .

قوله: 16 ( وكره قراءة بتلحين ) : وأجازها الشافعي واستحسنها ابن العربي وكثير من فقهاء الأمصار ، لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن ، وإيمانًا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) وقوله: ( زينوا القرآن بأصواتكم ) وأجيب على مشهور المذهب عن الأول: بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني بأنه مقلوب .

قوله: 16 ( يجتمعون فيقرءون ) : إنما كرهت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت