الصفحة 281 من 1959

منه شيء ، فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وهاهو ذا الحطاب نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل ، وقال اللقاني: إن كلام الحفيد لظاهر الروايات .

قوله: 16 ( وإنما تدرك الركعة ) إلخ: أي ولابد من إدراكها بسجدتيها قبل سلام الإمام . فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه ، فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له الفضل أولًا ؟ قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في ( بن ) وعكس في الحاشية النسبة للشيخين ( 1 هـ من حاشية الأصل ) . فإن لم يدركها وزجا جماعة أخرى جاز القطع لأنه ينسحب عليه حكم المأمومية .

قوله: 16 ( بنية الفرض ) إلخ: ظاهره أنه لابد من نية الفرض مع نية التفويض ، وهو ما نقله الحطاب عن الفاكهاني وابن فرحون ، وذكر أيضًا أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره ، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض ؛ أذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين . فمن قال: لابد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط ، بل إشارة إلى ماتضمنته نية التفويض . ومن قال: لا ينوي معه فرض ، مراده: أنه لا يحتاج إلى نية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها . وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض هو المشهور ، وقبل ينوي الفرض وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفريضة ونظم بعضهم هذه الأقوال بقوله:(

في نية العود للمفروض أقوال **

فرض ونفل وتفويض وإكمال )

تنبيه: من لم يحصل فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيدها في غيرها جماعة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت