الصفحة 294 من 1959

فالعبرة فيه بنية المأموم مثل شرط الاقتداء . فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع ، فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي ، وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل المأموم ذلك . وفي الحطاب عن ابن القاسم لو علمت أن رجلًا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( وما كان شرطًا في صحة الاقتداء ) إلخ: يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة ، والمأموم يراها أداء خلف أداء ، والإمام يراها قضاء خلف قضاء ، وهي في نفس الأمر إما أداء أو قضاء كما قرره المؤلف .

قوله: 16 ( وإمامة محدود ) : أي بالفعل وهذا إن حسنت حالته وتاب . ومفهوم محدود بالفعل فيه تفصيل ، فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طائعًا وترك ما هو عليه من حرابة جازت إمامته إن حسنت حالته ، وإلا فلا .

قوله: 16 ( وإمامة عنين ) : إنما نص عليه لتوهم النهي لضعف أمر الرجولية فيه .

قوله: 16 ( فليتنح وجوبًا ) : أي ويجبر على ذلك .

قوله: 16 ( وجاز إمامة صبي بمثله ) : وأما ببالغين فلا تصح في الفرض وتصح في النفل وإن لم تجز ابتداء كما تقدم .

قوله: 16 ( وتكره الهرولة ) : أي وإن خشي فوات الجمعة إلا أن يخاف فوات الوقت فتجب .

قوله: 16 ( قتل عقرب ) إلخ: أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن .

قوله: 16 ( وإلا منع إحضاره ) : نص ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي ( 1 هـ )

قوله: 16 ( بصق قل ) إلخ: ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد: إما أن يكون محصبًا أو مبلطًا ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت