فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة .
قوله: 16 ( والمراد بالشك مطلق التردد ) : أي فتحت الشك صور ثلاث ؛ وتقدم صورتان: تحقق الإدراك ، وتحقق عدمه ، فتكون الصور خمسًا . قال المؤلف في تقريره: ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به ، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة ( اه . )
قوله: 16 ( فهل يطلب منه ) : أي والحالة هذه أعني الصور الثلاث وهي: ظن الإدراك ، أو توهمه ، أو الشك فيه .
قوله: 16 ( فالظاهر عدم البطلان ) : تبع المؤلف ابن عبد السلام .
قوله: 16 ( وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة ) إلخ: تقدم له هذا البحث أيضًا في فرائض الصلاة ، وتقدم لنا الجواب عنه ؛ فانظره .
قوله: 16 ( وبدأ بحكمه ) : أي بالنسبة لغير الجمعة .
قوله: 16 ( بنية ) إلخ: متعلق ( بثبت ) : أي