الصفحة 306 من 1959

فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة .

قوله: 16 ( والمراد بالشك مطلق التردد ) : أي فتحت الشك صور ثلاث ؛ وتقدم صورتان: تحقق الإدراك ، وتحقق عدمه ، فتكون الصور خمسًا . قال المؤلف في تقريره: ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به ، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة ( اه . )

قوله: 16 ( فهل يطلب منه ) : أي والحالة هذه أعني الصور الثلاث وهي: ظن الإدراك ، أو توهمه ، أو الشك فيه .

قوله: 16 ( فالظاهر عدم البطلان ) : تبع المؤلف ابن عبد السلام .

قوله: 16 ( وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة ) إلخ: تقدم له هذا البحث أيضًا في فرائض الصلاة ، وتقدم لنا الجواب عنه ؛ فانظره .

( فصل )

قوله: 16 ( وبدأ بحكمه ) : أي بالنسبة لغير الجمعة .

قوله: 16 ( بنية ) إلخ: متعلق ( بثبت ) : أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت