الصفحة 308 من 1959

نفسه . وللمؤلف: أنه في هذه الصورة يتمادى في صلاته ، ثم إذا بان الطهر لم يعد فانظره .

قوله: 16 ( وإن حصل السبب ) : أي الذي هو خشية تلف المال وما ذكره بعده .

قوله: 16 ( ولا تبطل الصلاة ) إلخ: أي على الأصح ومقابله وهو البطلان مخرج لابن بشير . على أن الحركة للركن مقصودة ومحل عدم البطلان مالم يرفعوا به عالمين بحدثه ، وإلا بطلت صلاتهم ، كما يقتضيه كلام عبد الحق وغيره .

والحاصل أن محل عدم البطلان على الأصح حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطًا فإن رفعوا برفعه عمدًا مع علمهم بحدثه فالبطلان بلا خلاف كما في بن ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( لم تبطل إن أخذوا فرضهم ) : هذا قول ابن رشد ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلان .

قوله: 16 ( وإلا بطلت ) : أي قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدًا وإن كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة فقط .

قوله: 16 ( وندب لهم الاستخلاف ) : أي ولهم أن يصلوا أفذاذًا وليبين مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم ، لأن صلاتهم تبطل حينئذ كما مبنى اعتراض ابن غازي . فإن عملوا عملا ثم استخلفوا بطلت كما حكى ( ح ) تخريج بعض له على امتناع الإتباع بعد القطع في النحو . قاله في المجموع .

قوله: 16 ( وندب استخلاف الأقرب ) : أي بأن يكون ذلك الخليفة في الصف الذي يليه ، فإن استخلف غيره خالف الأولى .

قوله: 16 ( بخلاف من رأى فرجة ) إلخ: والفرق أن ما هنا لتعلق إصلاح صلاة المأمومين به .

قوله: 16 ( كأن أتموا أفذاذًا ) : أي ولو تركوا الخليفة الذي استخلفه عليهم وظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز ، وإنما صحت لهم إن أتموا أفذاذًا وتركوا الخليفة ، لأنه لم يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت