فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( أي سير يومين معتدلين ) إلخ: فالمراد أنها أربعة وعشرون ساعة فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة ، قال في المجموع: ولا معنى لما في الحاشية عن كبير الخرشى: هل مبدأ اليوم الشمس أو الفجر ؟ فإن معنى يوم وليلة واجبة أربعة وعشرون ساعة فما خرج عن اليوم دخل في الليل . ( 1 هـ ) .
قوله: 16 ( ولوببحر ) : أشار بهذا إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة خلافًا لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقًا ، ولمن قال: العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بالأربعة برد . وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه .
قوله: 16 ( كلها أو بعضها ) إلخ: هذا التعميم قول عبد الملك وعتمده المؤلف ، وقال في تقريره: وهو الذي أدين الله به ومقابله قول ابن المواز وحل به في الأصل فقال: ولوكان سفرها ببحر أي جميعها أو بعضها سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح ، كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر وتقدمت ، وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح . ( 1 هـ . وفي المجموع ما يوافق هذا ) .
قوله 16 ( نوتيا بأهله ) : أي خلافًا للإمام أحمد . فأولى في قصر الصلاة غير النوتى إذا سافر بأهله والوتى إذا سافر بغير أهله ، فالمصنف نص على المتوهم .
قوله: 16 ( سافر بوقتها ) : أي وقتها الحاضر .
قوله: 16 ( البلدى ) إلخ: اعلم أن شرط تعدية البلدى البساتين المذكورة إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيًا لها ، وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في ( عب ) . وفي ( بن ) أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها ، فإن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولوكان محاذيًا لها .
قوله: 16 ( ولو بقرية جمعة ) إلخ: الحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين