فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( وإن نوى القصر ) إلخ: لا يتأتي هنا تعداد الصور في أصل النية لأنها الأصل ، ففي هذا القسم أربع صور فقط أفادها المصنف بقوله: ( فأتم عمدًا بطلت عليه وعلى مأمومه ، وسهوًا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت ) فجملة صور هذا المبحث ست وثلاثون صورة .
قوله: 16 ( بأن يرى أن القصر لا يجوز ) إلخ: أراد مراعاة من يقول بذلك ولو خارج المذهب ، ففي كتب الحديث بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف من الكفار كما في اية: { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح } الآية وكانت عائشة لا تقصر .
قوله: 16 ( فإن تبعه بطلت ) : أي حيث كان متيقنًا انتقاء الموجب وإلا فيأمر بالاتباع لجريانها على مسألة قيام الإمام لزائدة .
قوله: 16 ( بل يجلس ) : أي حيث كان متيقنًا انتفاء الموجب .
قوله: 16 ( وهو مشكل ) : ولعله خفف الأمر في الجاهل والمتأول القول بعدم جواز القصر أو الإتمام أفضل .
قوله: 16 ( فظهر خلافه ) : أي وأما إن لم يظهر خلافه بل وافق ظنه فالصلاة صحيحة ، وإن لم يظهر شيء فباطلة أيضًا كما في النقل عن ابن رشد ، فالمفهوم فيه تفصيل .
قوله: 16 ( نية وفعلا ) : أي لأن هذا الداخل نوى القصر وسلم من اتنتين والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع .
قوله: 16 ( فقد خالف فعله نيته ) : أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدًا .